مسألة 424 إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج في أشهر الحج من غير إلمام بأهله، فهو متمتع

مسألة 424

إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج

في أشهر الحج من غير إلمام بأهله، فهو متمتع

7708 - قال أصحابنا: إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج في أشهر الحج من غير إلمام بأهله: فهو متمتع.

7709 - وقال الشافعي في القديم، والإملاء: إذا أحرم قبل الأشهر، وطاف في الأشهر: فهو متمتع، وعليه دم.

7710 - وقال في الجديد: إذا أحرم بالعمرة قبل الأشهر: فليس بمتمتع.

7711 - لنا: أنه جمع بين أكثر طواف العمرة، وإحرام الحج في أشهر الحج من غير إلمام بأهله: فصار كما لو أحرم بها فيها، ولا يلزم إذا رجع إلى أهله؛ لأنا عللنا التسوية، ولأنه ركن في أحد طرفي التمتع، ولا يختص بالأشهر كطواف الحج.

7712 - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لا يصح في الأشهر، لم نسلم؛ لأنه يصح في يوم النحر، ومن هو في الأشهر عندنا.

7713 - وأما الكلام على قوله القديم؛ لأنه لا يتعين فعل جميع الطواف في الأشهر، فهو مبني على: أن الركن أكثر أشواط الطواف، فإذا حصل الركن في الأشهر، فكأنه طاف جميعه.

7714 - ولأنه أحد طوافي التمتع، فلم يكن من شرطه التمتع وفرع جميعه في الأشهر، أصله: طواف الحج.

7715 - احتجوا: بأنه نسك لا يتم العمرة إلا به، فوجب أن يكون فعله في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015