موضوع المناسك أن يتعلق بالإحرام، والمعنى في كفارة الأذى ما قدمناه

7706 - قالوا: لا خلاف أن المتمتع إذا أحرم بالحج من جوف مكة: يلزمه دم التمتع.

7707 - فإن حمل على نفسه وأتى الميقات، فأحرم بالحج من الميقات: فهو متمتع وعليه دم للجمع بين النسكين في الأشهر.

* ... * ... *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015