مسألة 393 إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت، أو صب في حلق النائم الشراب، أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر

مسألة 393

إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت، أو صب في حلق

النائم الشراب، أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر

6907 - قال أصحابنا: إذا جومعت [المرأة] النائمة، أو أكرهت، أو صب في حلق النائم الشراب أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر.

6908 - وقال الشافعي: لا يفطر، وإن أكرهت فشربت بنفسها، فيه قولان.

6909 - لنا: أنها جومعت ذاكرة للصوم، فصارت كالمطاوعة. ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان، فلا يمنع وقوع الفطر بالإجماع، كالمريض. ولأن ما يفسد الصوم حال اليقظة يفسده حال النوم، كالحيض، وعكسه الغبار.

6910 - فإن قيل: الحيض لا يبطل الصوم، ولكن يخرج الزمان من أن يكون زمانا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015