مسألة 393
إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت، أو صب في حلق
النائم الشراب، أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر
6907 - قال أصحابنا: إذا جومعت [المرأة] النائمة، أو أكرهت، أو صب في حلق النائم الشراب أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر.
6908 - وقال الشافعي: لا يفطر، وإن أكرهت فشربت بنفسها، فيه قولان.
6909 - لنا: أنها جومعت ذاكرة للصوم، فصارت كالمطاوعة. ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان، فلا يمنع وقوع الفطر بالإجماع، كالمريض. ولأن ما يفسد الصوم حال اليقظة يفسده حال النوم، كالحيض، وعكسه الغبار.
6910 - فإن قيل: الحيض لا يبطل الصوم، ولكن يخرج الزمان من أن يكون زمانا