معنى: لو وجد في أول النهار أسقط الكفارة عن الواطئ، كذلك إذا وجد في أثنائه، أصله: الإغماء والمرض. ولأن كل حالة لو أفطر فيها بالأكل لم تجب الكفارة، فإذا أفطر بالجماع مثله، كما لو سافر في أول النهار.

6905 - قالوا: معنى طرأ على الصوم، لم يؤثر في وجوبه، فوجب أن لا يمنع تعلق الكفارة به، أصله: إذا سافر مسيرة ستة عشر فرسخا، وربما قالوا: سفر لا يبيح الفطر.

6906 - قلنا: لا يمتنع أن يجب الصوم، وتسقط الكفارة بشبهة مقارنة، كمن أكل ناسيا ثم جامع. وأصلهم: لا تعرف الرواية فيه ويجوز أن يقول: إنه شبهة، وإن لم يبح الفطر فتسقط الكفارة، ولا نسلم الأصل. وإن قلنا: الكفارة واجبة، فالمعنى فيه: أنها مدة لا يستوفى فيها رخصة مسح المسافر، فلا يكون طرآنها شبهة في سقوط الكفارة، والسفر الطويل بخلافه.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015