6808 - لنا: قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، وهذا عام فيمن شهد بعضه أو كله، يقال: شهدت الحرب، وشهدت الجماعة. وإن أدرك بعضها، فاقتضت الآية وجوب جميع الصوم على من شهد بعضه أو جميعه.
6809 - فإن قيل: المراد بالآية من شهده بالإفاقة.
6810 - قلنا: والتكليف مراد، فكأنه قال: من شهده بالإفاقة مكلفا، وهما لا يتنافيان، وكذلك نقول.
6811 - فإن قيل: المراد بالآية: فمن شهد بعض الشهر، فليصم ذلك البعض.
6812 - قلنا: إذا كان قوله: {فمن شهد} عام، فمن شهد البعض مثله؛ لأن قوله: (فليصم) كناية واحدة، ولا يراد بها أمران مختلفان.
6813 - ويدل عليه قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، والجنون نوع مرض، فاقتضت الآية وجوب القضاء على المجنون بكل حال إلا ما منع منه دليل.
6814 - فإن قيل: الجنون عارض في العقل، وليس بمرض.
6815 - قلنا: هو عارض في البدن، يغير العقل، وهو فساد، خلط السوء يبين ذلك: أن من وقف على مداواة المرض جاز صرف وصفه إلى مداواة المجانين، ولأنه معنى لا ينافي حكم الحول، فلا يمنع وجوب قضاء الصوم، كالحيض، والجنون،