مسألة 389
إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه
6805 - قال أصحابنا: إذا أفاق المجنون في شهر رمضان، لزمه قضاء ما مضى منه، وإن استوعب الجنون الشهر لم يلزمه.
6806 - وذكر في المنتقى عن أبي يوسف: أن المجنون الأصلي والطارئ سواء. وروى ابن سماعة عن محمد: أن من بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر، لم يلزمه القضاء، كالصبي إذا بلغ.
6807 - وقال الشافعي: يصوم ما بقي، ولا يقضي بعضه. ومن أصحابه من قال: يقضي، وإذا طرأ الجنون على الصوم أبطله، كالحيض.