مسألة 384 إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه

مسألة 384

إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه

6753 - قال أصحابنا: إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات، لم يجز لوليه أن يصوم عنه، ويجوز الإطعام عنه. وهو قول الشافعي في القديم والجديد وقال في أمالي: إن صح الخبر قلت به.

6754 - قالوا: والخبر قد صح.

6755 - لنا ما روى نافع عن بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وروي عن ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015