مسألة 384
إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه
6753 - قال أصحابنا: إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات، لم يجز لوليه أن يصوم عنه، ويجوز الإطعام عنه. وهو قول الشافعي في القديم والجديد وقال في أمالي: إن صح الخبر قلت به.
6754 - قالوا: والخبر قد صح.
6755 - لنا ما روى نافع عن بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وروي عن ابن