6749 - قلنا: وجب عليه بتأخير رمضان قضاء.

6750 - وإن قالوا: بتأخير القضاء لا يجب القضاء، وإنما يجب بتأخير الأصل.

6751 - قلنا: فالقضاء ليس هو رمضان، فلم نسلم الوصف، والمعنى في الشيخ: أن القضاء سقط عنه، فجاز أن تلزمه الفدية، والقضاء في مسألتنا واجب، فلم تجتمع الفدية معه.

6752 - قالوا: الصلاة يتوسع فرضها في حق الصحيح، ويتضيق في حق المعذور إذا زال عذره في آخر الوقت، كما أن الصوم في حق الصحيح، ويتسع في حق المريض والمسافر، فإذا كانت الصلاة المتصلة إلى وقت الوجوب مثلها ويبقى وقتها، سواء دخل وقت مثلها أو لم يدخل، فالصوم الموسع يجوز تأخيره عن وقته، فلم يتأخر بما قبل الدخول وقت مثله، ألا ترى: أن صلاة المسافر عندهم، والمغرب عندنا بمزدلفة، فلما جاز تأخيرها، بما قبل دخول وقت مثلها. ولأن قبل الصلاة الفائتة ليس هو بعدها، وغنما مثلها إن كانت للظهر مثلها من الغد، والوقت لا يتعذر بدخول تلك بإجماع.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015