صوم النفل، أصله: إذا اتصلت النية بالغروب. ولأنه صوم شرعي، فلا تصح نيته بعد الزوال، كصوم رمضان.

6396 - احتجوا: بأن النهار محل لنية النفل ويستوي أوله وأخره.

6397 - قالوا: ولأن نيته قارنت الإمساك، فأشبه إذا نوى قبل الزوال.

6398 - الجواب: أن المعنى فيما ذكروه أن النية صحبت أكثر النهار، والأكثر كالجميع في كثير من العبادات، بدليل أن المدرك لأكثر أفعال الركعة يعتد بها، والفاعل لأكثر أركان الحج لا يلحقه الفساد. فأما إذا صحبت النية الأقل لم يجز، كما لو نوى مع الغروب. ولأن الأقل لم يجر مجرى العبادة في الأصول.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015