مسألة 367
لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال
6394 - قال أصحابنا: لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال، وهو قول الشافعي في الأم، وقال في أمالي حرملة واختلاف علي وعبد الله: يجزيه من أي وقت يكون صائما. ومن أصحابه من قال: من حين نوى، وظاهر المذهب أنه من أول النهار.
6395 - لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (الصائم بالخيار ما لم ينتصف النهار). والمراد به: التمسك؛ ولأن النية لم تصحب أكثر النهار، فصار كما لو نوى مع الغروب. ولأن ما لا يكون محلا لنية صوم الفرض لا يكون محلا لنية