مسألة 359
لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة
6262 - قال أصحابنا: لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة.
6263 - وقال الشافعي في القديم: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا صاعا من أقط, أو صاعا من لبن.
6264 - وقال في الأم: ولا أحب لأهل البادية أن يخرجوا الأقط, فأن أدوا أقطا لم يبن لي أن عليهم الإعادة, فمن أصحابه من قال: يجوز قولا واحدا, ومنهم من قال: في الجديد على قولين.
6265 - لنا: أن الأقط يتولد من الحيوان كاللحم؛ ولأن ما لا يجب فيه العشر لا يجزئ في الفطرة بنفسه كالثياب, فأما خبر أبي سعيد فقد أخبر أنهم كانوا يخرجونه فيحتمل أن يكون أصلا ويحتمل أن يكون قيمة, وحديث كثير قد تكلمنا عليه.
* * *