إذا كان غالب القوت، فلم يكن لاستدلاله بتخصيص ما في الخبر معنى.
6253 - قالوا: إنه ناقص المنفعة عن كونه حبا, فأشبه الخبز.
6254 - قالوا: ونقصانه أنه لا يصلح للزراعة وطبخ الهريسة.
6255 - قلنا: وهو أكمل من الحنطة لحضور منفعته؛ ولأن المقصود من الحنطة غالبا ليس طبخه, فإن لم يكن طبخه هريسة لم يمنع, كما أن الشعير يجوز ولا يمكن طبخه, وأما الزراعة: فليست المقصود بغناء الفقير عن المسألة في أيام العيد أن يحصل لهم ما يزرعونه, فلا معنى لاعتبار الزراعة.
6256 - فإن قيل: فجوزوا الخبز؛ لأنه المقصود من الحنطة.
6257 - قلنا: عندنا يجوز.
6258 - فإن قيل: فجوزوه أصلا.
6259 - قلنا: لم ينص عليه, ولأن الأصل ما يكال والخبز ليس بمكيل, والدقيق مكيل بدليل أنه لا يجوز بيعه بالحنطة, فلولا أنه مكيل لجاز بيعه بها, كما يجوز بسائر الموزونات.
6260 - قالوا: العنب مكيل ولا يجوز عندكم.
6261 - قلنا: لسنا نعني بالمكيل ما يمكن كيله وإنما نعني ما شرع كونه مكيلا, والعجب ممن جوز الذرة والأرز والدخن, ولم يجوز دقيق الحنطة , ويرجع إلى النص, وقد ذكر الدقيق في خبر ولم يذكر هذه الأنواع, وإن رجع إلى القوت الغالب, فالدقيق قوت غالب.
* * *