مسألة 356 لا يجب علي الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه

مسألة 356

لا يجب علي الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه

6238 - قال أصحابنا: لا يجب علي الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه وأجداده, ولا عن ولده الكبير.

6239 - وقال الشافعي: إذا كان الأب زمنا فقيرا عليه نفقته وفطرته, وإن كان صحيحا فقيرا, ففيه قولان, وأما الأولاد الزمني فعليه فطرتهم قولا واحدا, وإن كانوا أصحاء فقراء, فمن أصحابه من قال على قولين خلاف الفقير الصحيح, ومنهم من قال: لا نفقة على الوالدين قولا واحد, والفطرة تتبع النفقة.

6240 - لنا: أنه لا ولاية له عليه فلم يخاطب بإخراج فطرته كالأب الغني وعكسه الصغير , ولا يلزم الأب الفاسق؛ لأن له ولاية في نكاحه وفي ماله أيضا؛ لأنه لو تصرف جاز وإنما يمنعه الحاكم. ولأنه حر مكلف فلا يلزم الغير فطرته كالموسر. ولأنه حر لا يلزمه الأضحية عنه فلا يلزمه الفطرة عنه كالأخ والعم.

6241 - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (ممن تمونون).

6242 - قلنا: هو محمول على من يلزم جميع مؤنته, وهو العبد والصغير, فأما الابن الكبير فيلزمه أقل ما يكتفي به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015