6234 - فإن قالوا: هنا لا يتنافيان لكن القصاص والدية بدلان فلا يجتمعان.
6235 - قلنا: وكذلك هاهنا هما زكاتان, فلا تجتمعان. ولأن اختلاف السببين عليه لجواز اجتماعهما ولا كلام في الوجوب؛ ولأن الفطرة وزكاة المال تتفقان في بعض أسبابهما, وهو إسلام المزكي وأنهما لاتتكرران عن عين واحدة في سنة واحدة, ويقصد بكل منهما التطهير ويختلفان في أسباب أخر, كما أن زكاة السوم والتجارة يتفقان في الحول والنصاب ويختلفان في أن القصد في أحدهما الانتفاع بالعين, والآخر: بالعين ولا فرق بينهما.
6236 - قالوا: الفطرة حق بدن والزكاة حق مال, فهو كالجزاء والقيمة.
6237 - قلنا: الفطرة حق مال إذا وجبت عن العبد, ولهذا يسقط من المال بعتقه لما زال معنى المال عنه.
* * *