مسألة 341 إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه

مسألة 341

إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح

فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه

5878 - قال أصحابنا: إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح، فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه إذا كان المال في عين واحدة أو في عينين يقسم بعضها في بعض، وإن كان في عينين لا يقسم بعضها في بعض مثل أن يشتري عبدين قيمة كل واحد منهما مثل رأس المال وجبت على رب المال زكاة رأس المال ونصيبه من الربح، ذكره الطحاوي. ولا يجب على المضارب شيء، وذكر في الجامع ما يدل على المضارب في نفسه وهو المحكي عن أبي الحسن.

5879 - وقال الشافعي في أحد قوليه: زكاة الجميع على رب المال، ولا يملك المضارب شيئا من الربح قبل القسمة. والقول الآخر: مثل قولنا، وقال: ملك بظهور الربح، فأما العشر في المسافة: فالظاهر من المذهب عنده أن العامل يملك بالظهور ويجب العشر عليهما. ومن أصحابه من قال على قولين، كالقراض. ذكره المزني.

5880 - قالوا: والمذهب على خلافه.

5881 - لنا: إنه أحد الشريكين في مال المضاربة فجاز أن يلزمه زكاة نصيبه من الربح قبل القسمة، ويعتبر رأس المال، أصله: رب المال. ولأنها حالة يلزم رب المال زكاة نصيبه من الربح، فجاز أن يلزم المضارب زكاة نصيبه، أصله: إذا نض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015