5877 - وأما قولهم: إن زكاة العين لا تبطل بنقصان العين، فقد تساويا من هذا الوجه. ثم نقول: زكاة التجارة تتعلق بجميع الأموال، وزكاة السوم بمال مخصوص؛ فإيجاب أعم الزكاتين أولى؛ لأنها آكد، ولأنها أنفع للفقراء؛ لأنها تزيد بزيادة القيمة، وزكاة السوم لا تزيد.
***