5851 - والجواب: أن الخبر يدل على أن فيه صدقة، فعندنا إذا تم الحول من حين تمت قيمته، وعندهم فيه الصدقة إذا تمت قيمته نصابا حين حال الحول من يوم ملكه فتساويا.

5852 - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).

5853 - قلنا: الزيادة لم يحل عليها الحول فتساويا في الخبر.

5854 - فإن قيل: حؤول الحول عندك آخره.

5855 - قلنا: لا نسلم وجود حول لم ينعقد على نصاب.

5856 - قالوا: إذا تساوينا في الخبر كان الإيجاب أولى.

5857 - قالوا: إذا تساوينا لم يجز الإيجاب بالشك.

5858 - قالوا: كل زمان يتعلق وجوب زكاة التجارة فيها بالمال لم يعتبر فيه وجود النصاب كأثناء الحول.

5859 - قلنا: اعتبار النصاب لا يختص بحال الوجوب أصله: سائر الأموال، والمعني في خلال الحول: أنها حالة لا تتجدد للنصاب حكم لم يكن، فلم يعتبر كماله، وأول الحول يتجدد له حكم الانعقاد، فهو كآخره الذي يتجدد له حكم وهو الوجوب.

5860 - قالوا: ما اعتبر نصابه بقيمته وجد نصابا حين وجود الزكاة، أو عند حؤول الحول، فوجب أن تجب الزكاة فيه، أصله: إذا كان كاملا في الطرفين.

5861 - قلنا: لا نسلم أن الحول انعقد إذا لم يكمل في ابتدائه النصاب فكيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015