مسألة 339 إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها

مسألة 339

إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها

5846 - قال أصحابنا: إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها.

5847 - وقال الشافعي: إذا كانت القيمة كاملة في آخر الحول وجبت الزكاة ولا اعتبر ما قبل ذلك.

5848 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). والمراد به: لا زكاة في مال هو نصاب، وهذا لم يوجد. ولا يقال: إن الحول حال على العين؛ لأنا لا نسلم لهم أن الحول ينعقد لما دون النصاب.

5849 - ولأن النصاب نقص في أحد طرفي الحول كما لو نقص من آخره، ولأنها حالة يعتبر فيها كمال نصاب الماشية كذلك يعتبر كمال قيمة الروض كآخر الحول. ولأنه مال ناقص عن النصاب، فلم ينعقد له حول، كالماشية. ولأنها حالة يتجدد فيها للنصاب حكم لم يكن، فنقصانه يؤثر في حكم الحول كآخره.

5850 - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (في البر صدقته).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015