مسألة 334
يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة
5747 - قال أصحابنا: يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة. وهو أحد قولي الشافعي في الأم. وقال في القديم، والبويطي: لا زكاة في الحلي إذا أعد لاستعمال مباح.
5748 - لنا: قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} والكنز عبارة عما لم تؤد زكاته.
5749 - بدليل: حديث أم سلمة قالت: (كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز). فعلم أن الكنز في الشرع عبارة عما لم تؤد زكاته. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (في الرقة ربع العشر)، وهي اسم لجنس الفضة.
5750 - فإذا قيل: إن الرقة اسم للمضروب، كالورق.
5751 - قلنا: بل اسم للجنس، قال خالد بن الوليد، وخالد من دينه على