ولو هلك انقطع حكم المضاربة، فلم يستحق رب المال شيئا من الربح الحادث، ولو هلك جميع النصاب بعد الحول سقط الوجوب اتفاق إذا لم يتمكن من الأداء، ولو نقص لم يسقط الوجوب، فعلم أن اعتبار احدهما بالآخر فاسد.
5743 - قالوا: النصاب شرط، كالحول ثم ثبت أن الحول لو انقطع لا زكاة، فكذلك إذا انقطع النصاب.
5744 - قلنا: لا نسلم أن النصاب ينقطع بالنقصان، وإنما يعتبر صفته. ثم المعنى في انقطاع الحول: أنه يمنع الوجوب في العروض، وإذا كان انقطاع النصاب ولا يمنع كبقاء الحول في العروض لم يمنع في غيرها.
5745 - قالوا: الحول اعتبر لتكامل النماء، فإذا نقص النصاب لم يتكامل.
5746 - قلنا: هذا يبطل بالعروض إذا نقصت قيمتها.
***