يكمل بالقيمة الذهب حتى يتم فيوجب فيها، وإنما الخبر يتناول حال الانفراد. ولأن الخبر مشترك الدليل؛ لأنه يقتضي من ملك أقل من مائتي درهم. وذهب قيمته تمام النصاب، ثم باعه في خلال الحول بورق أن تجب الزكاة فيه، لأنه خمسة أواق [من الورق] وكل من أوجب في هذا؛ أوجب الزكاة؛ وإن لم يبع.

5706 - قالوا: مالان نصبهما مختلفة فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالغنم والإبل.

5707 - قلنا: نصابهما متفق في المعنى وإن اختلفت الصورة. ولأن كل دينار مقوم في الشرع بعشرة، فنصاب أحدهما، كنصاب الآخر، واتفاق النصب في المعنى موجب للضم، بدلالة العروض، والمعنى في الأصل: [أن] أحد النصابين لا يكمل بما يكمل به الآخر، وفي مسألتنا بخلافه.

5708 - قالوا: ما لا يقوم بانفراده لا يقوم مع غيره، كالماشية.

5709 - قلنا: إذا انفرد لم يحتج إلى التقويم، وإذا اجتمع جنسان قوما، والمعنى في الماشية أنه اختلف مقدار الواجب فيها، ولما اتفق مقدار الواجب في مسألتنا جاز الضم بالتقويم.

5710 - قالوا: ما لا يضم إذا كان نصابا لا يضم إذا نقص، كالماشية، وكما لو انفرد أحد الجنسين.

5711 - قلنا: لا نسلم أنها لا تتقوم إذا بلغت النصاب؛ لأنها يجوز أن تقوم عندنا إذا بلغت النصاب ليضم إلى الجنس الآخر إذا كان أقل من نصاب، والمعنى في الماشية: أنه لو باعها بالعروض لم ينقطع حولها. فلهذا ضمت القيمة وإن قاسوا على الجنس المنفرد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015