باع منها مائة بعشرة دنانير، فإنها تصح بلا خلاف.
5700 - فإن قيل: المعنى فيهما أنهما جنس واحد، ولهذا يكمل نصابهما بغير القيمة وفي مسألتنا: هم جنسان.
6701 - قلنا: علة الأصل تبطل بالسائمة والمعلوفة والنصاب والفائدة، وعلة الفرع تبطل بعروض التجارة.
5702 - فإن قيل: المعنى فيهما: اتفاق نصابهما، وفي مسألتنا: اختلف نصابهما.
5703 - قلنا: تبطل علة الأصل بالحنطة والتمر على أصلهم اتفق نصابهما في العشر، ولا يضم أحدهما إلى الآخر، وعلة الفرع تنكسر بالنصاب الأول والثاني من الغنم، هما مختلفان ويضم أحدهما إلى الآخر. ولأنه نصاب قدر بأحد النقدين ويجوز أن يكمل بالعروض، فجاز أن يكمل بالنقد الآخر، كنصاب السرقة.
5704 - احتجوا: بحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء).
5705 - والجواب: أنا لا نوجب فيما دون خمسة أواق شيئا، وإنما