يمنع أحدهما الآخر، أصله الزكاتان في نصابين، وإذا اشترى دكانا وترك فيه متاعا للتجارة.
5630 - والجواب: ما بينا أن كل واحد من العشر والخراج يجب لسلامة منفعة الأرض، بدلالة: أن فوات المنفعة يبطلها، ولكن محل احد الحقين الذمة، فإذا تمكن من الانتفاع فقد وجد محل الحق، والآخر محله الخارج وذلك لا يوجد بالتمكن حتى يحصل الزرع الذي هو محل الوجوب، يبين ذلك أن الخراج إذا أوجب في الخارج، وهو خراج المقاسمة لم يجب بالتمكن من منافع الأرض، وإنما يجب لحصول محله الذي هو الزرع، فأما زكاة نصابين وأحد النصابين لا يجب زكاته للانتفاع بالنصاب الآخر، وإنما يجب للانتفاع به خاصة، فلذلك اجتمعا، وأجرة الدكان عوض منافعه وهذه المنافع ليس لها تعلق بالزكاة، فلم يمنع منها، ومنفعة الأرض التي وجب الخراج لأجلها يطلب فيها الزرع، فصارت كالشيء الواحد فلم يجب فيها حقان.
5631 - قالوا: فتفرقهما مختلف فلم يمنع اجتماعهما كالجزاء والقيمة.
5632 - وربنا قالوا: حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين لصفتين مختلفتين فجاز أن يجتمعا، كالجزاء والقيمة.
5633 - والجواب: إنه فرق عندهم بين اختلاف الحقين واتفاقهما؛ لأن خراج المقاسمة كالعشر، ويجوز اجتماعها.
5634 - وقولهم: بسببين مختلفين يدل على أنهما لا يجتمعان، بدلالة أن السببين يتنافى وجودهما، وهذا يدل على التنافي لا على الاجتماع، وأما