أصله: الأرض التي لا خراج عليها.

5622 - قلنا: الأرض التي لا خراج عليها لم يلزمه حق في الذمة لأجل الانتفاع بنمائها، فجاز أن يلزمه حق مقاسمة في الخارج منها.

5623 - وفي مسألتنا: لما لزمه حق في الذمة لسلامة هذه المنفعة لم يجز أن يلزمه حق مقاسمة، كما ذكرنا في الربح والأجرة.

5624 - قالوا: كل أرض تعلق ربع العشر بمعادنها لا يتعلق بها عشر؛ لأن موضع المعدن لا يمكن زراعته. ولأنا بينا أن الخراج يوضع لأجل منفعة الزرع، فإذا حصلت لم يجز فيها شيء، ولما كان الخراج لا يوضع لمنفعة المعدن لم يكن وجوب الخراج مانعا من وجوب حق المعدن، والمعني في أرض العشر ما ذكرناه.

5625 - قالوا: نوع زكاة فلم يمنع وجوب الزكاة [فيه] كسائر الزكوات.

5626 - قلنا: لا نسلم أن العشر زكاة، ولأن سائر الزكوات لم يوضع الخراج لأجلها فوجوبه لا ينفيها، والزرع وضع الخراج لأجله فلذلك لم يجب عشر مع وجوبه.

5627 - قالوا: العشر يجب في الحب، والخراج في الأرض كأجرة الدكان والزكاة.

5628 - قلنا: وقد يجب الخراج في الزرع إذا كان خراج مقاسمة، ولا ينفي ذلك العشر عندهم، ولأن كل واحد من الخراج والعشر حق الأرض إلا أن محل أحدهما الذمة ومحل الآخر: الخارج، ولهذا يسقطان ببطلان منفعتهما ويختلف العشر باختلاف صفتها، فتارة يجب العشر، وتارة يجب نصفه.

5629 - قالوا: الخراج يجب على الأرض إذا تمكن من زراعتها زرع أو لم يزرع والعشر يجب في الحب. وإذا وجب الحقان عن عينين لم يتنافى الوجوب ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015