خياره ولا قبل منه شراره) لأن صفات الحيوان إذا اختلفت لم يتقسط الواجب على قدر أنواعها، كالصغار والكبار، والسمان والمهازيل. أو نقول: فلا يعتبر الأغلب؛ ولأن ما يقولون يؤدي إلى إيجاب الزكاة في الحيوان بالقيمة. ولأنه ملك نصابا من الغنم فلا يتسقط الواجب، كالنوع الواحد.

5103 - احتجوا: بأنه مال اشتمل على نوعين فوجب أن يتسقط الواجب منهما كالحبوب.

5104 - قلنا: المقسط الواجب هناك أخذ من كل نوع بقدره، ولما لم يؤخذ في مسألتنا من كل نوع بقدره لم يتقسط.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015