مسألة 309 إذا ملك نصابا من نوعين كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين

مسألة 309

إذا ملك نصابا من نوعين كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين

5099 - قال أصحابنا: إذا ملك نصابا من نوعين، كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين، أو من أعلى دون الجنسين، ذكر معنى هذا في المنتقى.

5100 - وقال الشافعي في أحد قوليه: يأخذ المصدق من أعلى النوعين، فإن تساويا أخذ من أيهما شاء.

5101 - وقال في القول الآخر: يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية من المعز، فإن كانت عشرة قومنا جذعة من الضأن، فإن كانت عشرين: أخذ نصف القيمتين، فيقول: أعط أحد عشر من الضأن قيمتها خمسة عشر أو ثنية من المعز قيمتها ذلك، وكذلك [هذا] في الإبل المختلفة.

5102 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام [لمعاذ]: (إياك وكرائم الأموال، وخذ من أوسطها وروي) من حواشيها)، وقال: (ألا إنه لم يسألكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015