فلذلك ينقطع الحول مع بقائها.

5074 - قالوا: سن يعد مع غيره، فجاز أن يعد بنفسه، كالجذاع والثناء.

5075 - قلنا: المعنى في الأصل: أنه يجوز في زكاة الكبار بنفسها، وفي مسألتنا: لم يجز في مسألة الكبار بنفسها، فلم يعد.

5076 - قالوا: ما صلح للوصل صلح للأصل إذا تم عدده، كالكبار.

5077 - قلنا: الوصف تبع لغيره، والأصل يثبت بنفسه وليس إذا جاز الشيء تبعا جاز أصلا.

5078 - فإن قيل: كيف يكون الصغار تبعا والكبار أقل من النصاب؟.

5079 - قلنا: الدليل على أنه تبع: أنه يؤخذ منها ما يؤخذ من الكبار، ولو كانت متبوعة لاعتبر حكم المأخوذ بها.

5080 - قالوا: السخال إذا تبعت الأمهات من الحول؛ لم يسقط حكم الحول فيها بتلف الأمهات، كما لو بقي كبيرة.

5081 - قلنا: لا يسقط حكم الحول بتلف الأمهات، وإنما يسقط بنقصان النصاب؛ بدلالة أنه لو استفاد كبيرة ثم هلكت الأمهات لم يسقط حكم الحول. والمعنى في الأصل: أنه بقي ما يجوز أخذه في الزكاة عن الكبار.

5082 - وفي مسألتنا بخلافه، فتبين الفرق بينهما، أنه إذا بقيت الكبيرة؛ فالواجب على ما كان من السن، وإذا لم يبق لغير الفرض عندهم فدل على الفرق بين الأمرين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015