5065 - فإن قيل: فالقيمة لا يقاتل على منعها.
5066 - قلنا: إذا أخذ المصدق ومنعها واعتصم منه قوتل.
5067 - قالوا: روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لساعيه: عد عليهم الصغار والكبار.
5068 - قلنا: هذا يقتضي اجتماعهما، وهو الغالب؛ إذ الصغار لا تنفرد عن الكبار.
5069 - قالوا: مال جاز في الحول، فإذا هلك منه ما لم ينقص باقيه عن نصاب؛ وجب أن لا ينقطع حكم الحول، كما لو كانت له خمسون من الإبل فهلك منها عشر.
5070 - والجواب: أنا لا نسلم أن الباقي لم ينقص عن نصاب الإبل؛ لأن النصاب عندنا السن والعدد. والمعنى في الأصل: أنه بقي ما يجوز أخذه عن الكبار، فلم ينقطع حكم الحول، كما لو بقي أقل من النصاب ثم تمت في آخر الحول. قالوا: كل مالين ضم أحدهما إلى الآخر في النصاب، فتلف أحدهما لا يسقط الزكاة عن الآخر، ولا يقطع حوله، كالضأن والمعز.
5071 - قلنا: ينتقض إذا بقي أقل من أربعين.
5072 - فإن قالوا: لا تسقط الزكاة بالهلاك لكن بنقصان النصاب.
5073 - قلنا: كذلك نقول في مسألتنا، ثم المعنى في الضأن والمعز: أن كل واحد منهما يجزئ سنه في الأضحية وفي الصغار والكبار بخلافه، أو نقول: الضأن والمعز إذا اجتمعا جاز أن تؤخذ زكاتها من كل واحد من النوعين على الانفراد، والصغار والكبار إذا اجتمعا لم يجز أخذ الزكاة من الصغار؛