لِأَنَّهُ مَاضٍ. وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِثَلَاثَةٍ، وَلَيْسَتْ حَالًا ; إِذْ لَا عَامِلَ لَهَا ; لِأَنَّ التَّقْدِيرَ: هُمْ ثَلَاثَةٌ، وَ «هُمْ» لَا يَعْمَلُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَدَّرَ هَؤُلَاءِ ; لِأَنَّهَا إِشَارَةٌ إِلَى حَاضِرٍ، وَلَمْ يُشِيرُوا إِلَى حَاضِرٍ. وَلَوْ كَانَتِ الْوَاوُ هُنَا وَفِي الْجُمْلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا لَجَازَ، كَمَا جَازَ فِي الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ ; لِأَنَّ الْجُمْلَةَ إِذَا وَقَعَتْ صِفَةً لِنَكِرَةٍ جَازَ أَنْ تَدْخُلَهَا الْوَاوُ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي إِدْخَالِ الْوَاوِ فِي «ثَامِنِهِمْ» .
وَقِيلَ: دَخَلَتْ لِتَدُلَّ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُسْتَأْنَفٌ حَقٌّ، وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَقُولِ بِرَجْمِ الظُّنُونِ.
وَقَدْ قِيلَ فِيهَا غَيْرُ هَذَا، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَ (رَجْمًا) : مَصْدَرٌ ; أَيْ يَرْجُمُونَ رَجْمًا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) : فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ; أَحَدُهَا: هُوَ مِنَ النَّهْيِ، وَالْمَعْنَى: لَا تَقُولَنَّ: أَفْعَلُ غَدًا، إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ فِي الْقَوْلِ. وَالثَّانِي: هُوَ مِنْ فَاعِلٍ ; أَيْ لَا تَقُولَنَّ: إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا، حَتَّى تَقْرِنَ بِهِ قَوْلَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.
وَمَوْضِعُ «أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» نَصْبٌ عَلَى وَجْهَيْنِ ; أَحَدُهُمَا: عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ، وَالتَّقْدِيرُ: لَا تَقُولَنَّ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ، إِلَّا وَقْتَ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ; أَيْ يَأْذَنَ ; فَحَذَفَ الْوَقْتَ، وَهُوَ مُرَادٌ.
وَالثَّانِي: هُوَ حَالٌ، وَالتَّقْدِيرُ: لَا تَقُولَنَّ أَفْعَلُ غَدًا، إِلَّا قَائِلًا: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَحَذَفَ الْقَوْلَ. وَهُوَ كَثِيرٌ.