الميت نجس, ولا يقرب ذلك الماء للنجاسة (?)، وقد ذكر أن بعض الناس استنجى به فحدث به الباسور (?)، وأهل مكة يتوقون ذلك ولا يرون (?) الاستنجاء به، وعلى القول إن الميت طاهر يجوز أن يغسل بماء زمزم، بل هو أولى؛ لما يرجى من بركته.
وقال سحنون: لا ينجس الثوب الذي ينشف فيه (?) الميت (?)، وقال محمَّد بن عبد الحكم: (?) ينجس (?)، وتقدم قول ابن القاسم إن الميت نجس, وعلى قوله، ينجس الثوب الذي ينشف فيه، والقول إنه طاهر أحسن، وقد مضى بيان ذلك، ويختلف فيما يصيب الإنسان من مائه على الاختلاف المتقدم في نجاسته. وقال مالك في العتبية: يغتسل غاسل الميت وعليه أدركت الناس (?)، واستحب ذلك ابن القاسم وأشهب (?)، وقال ابن حبيب: لا غسل عليه (?)، وقاله