واختلف في الماء الذي يغسل به فقال مالك في المدونة: يغسل بماء وسدر، ويجعل في الآخرة (?) كافورًا إن تيسر (?)، فأجاز غسله بالمضاف من الماء، كما في الحديث (?). وقال ابن حبيب: يغسل في الأولى (?) بالماء وحده، وفي الثانية بماء وسدر، وفي الثالثة بغير سدر (?) ويجعل فيه كافورًا، والأول أبين للحديث، وللاختلاف في وضوء الحي بالماء المضاف.
وقال ابن شعبان: لو غسل بماء الورد والقرنفل لم أكرهه إلا من ناحية السرف (?)؛ لأنه لا يطهر فيختار (?) له من الماء ما يطهر به (?)، وقول (?) مالك: إنه (?) ييمم عند عدم الماء (?)، دليل على أن ذلك عبادة.
قال: ولا يغسل بماء زمزم (?)، وهذا يصح على أصله؛ لأنه يقول: إن