التبصره للخمي (صفحة 770)

بالمشي أمام الجنازة (?). وقوله: لا بأس، لا يفهم منه أنه أفضل، ولا أنه أولى، وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: المشي خلفها أفضل (?).

واحتج من قال أمامها (?) أفضل؛ لأنه شافع، والشفيع يكون أمام من يشفع (?) له، وهذا غير صحيح، وليس من الأدب فيمن مشى مع من (?) يشفع (?) له أن يجعله وراءه، وأيضًا فإن الشفاعة حين الصلاة ولم يأت ذلك بعد، ولا خلاف أنه لا يجوز حين الشفاعة وهو وقت الصلاة أن يجعل الميت خلفه ويتقدم ليستشفع له (?)، وفي النسائي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ". . . في المَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا. ." (?).

واختلف في الركبان، فقال أشهب في مدونته: أحب إلى أن يتقدموها، وقال غيره: يكونون (?) خلفها مع النساء (?)، يريد: أمام النساء (?)، وأما النساء فخلف الرجال، وخلف حملة الجنازة؛ لأنهم رجال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015