التبصره للخمي (صفحة 771)

باب في الصلاة على الميت في المسجد

واختلف في الصلاة على الميت في المسجد بالكراهة والجواز والمنع، فكره مالك ذلك في المدونة (?)، وقال ابن حبيب: لو صُلِّي عليها في المسجد ما كان ضيقًا، لما روي من الصلاة على سُهَيل (?) وعمر فيه (?)، وقال ابن (?) سحنون: ترك ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج في النجاشي إلى المصلى (?)، وقال ابن شعبان: لا توضع الجنازة في المسجد لأنها ميتة (?). وهذا يقتضي أن يكون ممنوعًا، لحرمة المسجد؛ لأنه نجس, وإليه يرجع قول ابن القاسم في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا ماتت نجس لا يحل شربه، فجعله نجسًا لنجاسة الوعاء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015