التبصره للخمي (صفحة 769)

ابن الخطاب جنازة أُسيد بن الحُضَير (?)، وابن عمر جنازة أبي هريرة (?)، وكان الرجل منهم يرغب أن يكون له أجر (?) العمل، ثم لا يقنع بذلك حتى يريد أن يحرز الأجر بالجوانب الأربع، ثم أجر الصلاة، ثم أجر المواراة.

قال أبو مصعب: أحبُّ إليّ أن يحفن الرجل (?) ثلاث حفنات بيده في قبر الميت عند دفنه، يريد ليكون له أجر المواراة.

فصل في صفة المشي خلف الجنازة

الذين يصحبون الميت ثلاثة (?): رجال مشاة، وركبان، ونساء، فأما الرجال فقيل: يكونون أمامها، وقال مالك في المجموعة: أمامها أفضل (?)، وقال أشهب في مدونته هو السنة، والمشي خلفها واسع، وقال أبو مصعب: المشي أمامها ووراءها واسع وكل ذلك فَعَلَه الصالحون، ولم يقدم أحدهما (?) على الآخر وهذا الذي يقتضيه قول مالك في المدونة؛ لأنه (?) قال: لا بأس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015