للثوب هو الذي يصبغه.
وقال ابن القاسم في من قال: احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده (?) أو بعضه، ثم أصابته جائحة (?) أو بعض ما يتلفه (?)، قال (?): ضمانه منهما جميعًا وعلى الأجير (?) إن لم يكن حصده كله أن يحصد مثل (?) ما بقي.
وقال سحنون: عليه قيمة نصف الزرع وليس له (?) أن يحصد مثله (?). يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه. وإن قال: حرّك شجري فما سقط فلك نصفه لم يجز.