اختلف عن مالك في الجعل على الخصومة، فروى ابن القاسم عنه أنه كرهه (?). وقال سحنون: وقد روي عنه أنه أجازه (?). والمعروف من قولهم في هذا الأصل المنع، وأن الجعل إنما يجوز فيما قلَّ ولم يشغل (?) العامل، وإن ترك قبل التمام لم ينتفع الجاعل.
وفي الجعل على الخصومة وجهان: أحدهما: أنه يطول ويشغل العامل (?) ولا يدري متى تنقضي الخصومة، وإن ترك قبل التمام وبعد إقامة البينات أو إنفاد (?) الحجج انتفع الموكل.
ويختلف إذا وكل آخر فأتم الخصومة هل يكون للأول بقدر ما انتفع الطالب من عمله؟ وقال مالك في "كتاب محمد": إذا كان (?) الجعل ثلث ما يقتضي من الدين ثم صالح بعد ذلك الطالب المطلوب (?) على أن أخذ (?) ثلثي الحق وأخَّرَ ثلثه (?)، وأراد الأجير (?) أن يأخذ ثلث ما أخذ ويكون على شرطه في الباقي (?). فقال