حينئذ قبل أن (?) يجذه إذ يجذ (?) على علم أن له نصفه، وإن قال: احصد اليوم وأوجب عمل (?) جميع ذلك اليوم، كان الأجير كما قال غير عالم بما ينال (?) ذلك اليوم، فلم يجز أن يكون نصفه (?) ثمنًا لمنافعه. فإن قال: متى شئت تركت، عاد الجواب إلى ما تقدم إذا قال: فما حصدت من شيء فلك (?)، فأجازه مالك ومنعه غيره (?)؛ لأنه يختلف عنده إن جذ أو حصد كان جزؤه (?) نخلا (?) بخلاف من يستأجر على من يعمل يسيرًا وهو لا يدري هل يترك بعد عمل (?) يسير أو كثير (?)؟
وإن قال: احصده وادرسه ولك نصف ما يخرج لم يجز. وقال في "العتبية": إن قال: احصده وادرسه على النصف جاز (?). ففرق بين السؤالين؛ لأن قوله على نصف ما يخرج منه (?) يقتضي أن يحصد جميعه ويدرسه على ملك صاحبه ليكون له نصف ما يخرج وذلك مجهول. وإن قال: على النصف ولم يقل على (?) نصف ما يخرج منه (?) كان له النصف على هيئته الآن، وهو شريك يحصد النصف ويدرسه على ملكه وفارق من اشترى ثوبًا على أن يصبغه بائعه؛ لأن المشتري ها هنا هو المتولي لعمل ما اشتراه، وهو بمنزلة إذا كان المشتري (?)