ومن "المدونه" قال ابن القاسم: و (?) إن قال: جذ نخلي أو احصد زرعي أو القط زيتوني ولك نصفه جاز (?). وإن قال: فما جذذت من شيء أو حصدت أو التقطت فلك نصفه جاز عند مالك (?). وقال غيره: لا يجوز (?). وإن قال: جذ اليوم أو احصد اليوم (?) أو القط فما جذذت أو حصدت أو لقطت (?) فلك نصفه لم يجز. قال مالك: لأنه لو قال: أبيعك ما ألقط اليوم بكذا (?) لم يكن له (?) فيه خير (?)، فإذا لم يجز أن يبيعه لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلًا؛ لأن الجعل لا يجوز في وقت إلا أن يقول متى شئت تركت فيجوز. فأجاز (?) الإجارة على نصف (?) جميعه بنصفه؛ لأن نصفه معلوم يجوز بيعه بالعين (?) وغيره فجاز أن يكون ثمنًا لحصاد نصفه، جازت الإجارة على البعض وإن كان لا يدري هل يحصد قليلًا أو كثيرًا؛ لأن الأجير عالم بما يبيع (?) به منافعه؛ لأنه كلما أراد أن يقطع عرجونًا أو يحصد موضعًا فإذا وضع يده عليه ليجذه علمه