مَعَهُ عَلَى أمرٍ جَامِعٍ} النور/62.
4702- حَدَّثَنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا صبيح بْن عَبْد اللَّهِ الفرغاني، حَدَّثَنَا إسحاق، عَنِ الأَوْزَاعِيّ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: خمسٌ/ أضفتها بعد الطبع، ولم أراجع المخطوطة فلتراجع، والمثبت من اعتقاد أهل السنة للألكائي كَانَ عليها أصحاب مُحَمَّد والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعِمَارَة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد فِي سبيل اللَّه.
4703- حَدَّثَنا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْطِيّ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عمرو: عُثْمَان بْن سعيد؛ قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بْن السمط، عَنِ الأَوْزَاعِيّ، أن ابْن عُمَر دُعي إِلَى بيعة يزيد بْن مُعَاوِيَة، فَقَالَ: اللَّهم خيرًا مفترضًا أو بلاء فنصبر، ودُعي إِلَى بيعة عليٍّ قَالَ: ما أجد الأمر عَنْ مشورة منَّا ولا اجتمعت عَلَيْهِ أهل قبلتنا.
4704- حَدَّثَنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحَوْطِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرو، عَنِ ابْن عتيبة، قَالَ: كَانَ ابْن عُمَر لا يعطي يده في فُرْقَةٍ [ق/17/ ب ولا يمنعها مِن جماعةٍ.
4705- حَدَّثَنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا داود بْن رشيد، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيد بْن مُسْلِم، قَالَ: رأيت الأَوْزَاعِيّ يخضب بالحناء.
4706- حَدَّثَنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْن، حَدَّثَنَا عثمان بْن صالح، عَنِ ابْن وَهْب، عَنْ بكر بْن مُضَر، عَنِ الأَوْزَاعِيّ، قَالَ: إذا أراد اللَّه بقومٍ شرًّا أَلْزَمَهُم الجَدَل، ومنعهم العمل.
4707- حَدَّثَنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحَوْطِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأسوار: مُحَمَّد بْن عُمَر التنوخي، قَالَ: كتبَ أَبُو جَعْفَر أمير الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الأَوْزَاعِيّ:
أما بعد