اُعْتُبِرَ فِيهِمَا) ابْنُ الْحَاجِبِ: الْمَصْنُوعُ يَعُودُ مُعْتَبَرًا فِيهِمَا.

ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: ضَمِيرُ فِيهِمَا عَائِدٌ عَلَى صُورَتَيْنِ: تَقْدِيمُ الْأَصْلِ فِي الْمَصْنُوعِ وَعَكْسُهُ. وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَ هَذَا الْمَصْنُوعُ مِمَّا يُمْكِنُ إتْلَافُ صَنْعَتِهِ وَإِعَادَتُهُ إلَى جَوْهَرِهِ، فَإِنْ قَدَّمْت غَيْرَ الْمَصْنُوعِ فَلَا شَكَّ فِي الْمَنْعِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ سَلَمِ الشَّيْءِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ. وَبَيَّنَ فِي هَذَا الْقِسْمِ الْمُزَابَنَةَ وَإِنْ قُدِّمَ الْمَصْنُوعُ. فَقَالَ اللَّخْمِيِّ: قَالَ يَحْيَى: لَا بَأْسَ أَنْ تُسْلَمَ سُيُوفٌ فِي حَدِيدٍ، وَمَنَعَ ذَلِكَ سَحْنُونَ قَائِلًا: وَلَيْسَ ضَرْبُ السُّيُوفِ صَنْعَةً يُخْرِجُهُ مِنْ الْحَدِيدِ لِأَنَّهُ يُعَادُ حَدِيدًا. اللَّخْمِيِّ: وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ. وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَفْعَلُهُ ذُو عَقْلٍ أَنْ يُعِيدَ السَّيْفَ حَدِيدًا وَلَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ لَعُوقِبَ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْفَسَادِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَبْلَغَ عَقْلِهِ وَتَمْيِيزِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ.

(وَالْمَصْنُوعَانِ يَعُودَانِ يُنْظَرُ لِلْمَنْفَعَةِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: إنْ كَانَا مَصْنُوعَيْنِ يَعُودَانِ نَظَرْت إلَى الْمَنْفَعَةِ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا خَيْرَ أَنْ يُسْلَمَ سَيْفٌ فِي سَيْفَيْنِ دُونَهُ لِتَقَارُبِ الْمَنَافِعِ إلَّا أَنْ يَبْعُدَ مَا بَيْنَهُمَا فِي الْجَوْهَرِ وَالْقَطْعِ كَتَبَاعُدِهِ فِي الرَّقِيقِ وَالثِّيَابِ فَيَجُوزُ اهـ.

(وَجَازَ قَبْلَ زَمَانِهِ قَبُولُ صِفَتِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا: قَضَاءُ السَّلَمِ بِصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ جَائِزَةٌ وَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ بِخِلَافِ الْقَرْضِ فَتُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهِ اهـ. وَانْظُرْ أَيْضًا كَذَلِكَ يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ. وَانْظُرْ رَسْمَ تَأْخِيرٍ مِنْ السَّلَمِ (فَقَطْ) اللَّخْمِيِّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ إلَّا مِثْلَ الْكَيْلِ وَالصِّفَةِ، وَلَا يَأْخُذُ أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ كَيْلًا فَيَكُونُ ضَمَانًا بِجُعْلٍ، وَلَا أَدْنَى صِفَةً أَوْ أَقَلَّ كَيْلًا فَيَكُونُ قَدْ وَضَعَ وَتَعَجَّلَ (كَقَبْلِ مَحَلِّهِ فِي الْعَرْضِ مُطْلَقًا وَفِي الطَّعَامِ إنْ حَلَّ إنْ لَمْ يَدْفَعْ كِرَاءً) فِي تَنْزِيلِ هَذَا عَلَى مَا يَتَقَرَّرُ عُسْرٌ فَانْظُرْهُ أَنْتَ.

وَعِبَارَةُ الْبَاجِيِّ: إنْ كَانَ لَك دَيْنٌ مِنْ عُرُوضٍ يَفِيكَهَا بِبَلَدٍ آخَرَ فَلَا بَأْسَ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَتَرَاضَيْتُمَا أَنْ تَأْخُذَ مَا لَكَ عَلَيْهِ فِي جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ لَا أَدْوَنَ وَلَا أَفْضَلَ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْأَجَلِ لَمْ يَجُزْ. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ، وَأَجَازَ سَحْنُونَ أَنْ يَأْخُذَ بِغَيْرِ الْبَلَدِ مِثْلَ الصِّفَةِ حَلَّ أَوْ لَمْ يَحِلَّ، وَهَذَا أَحْسَنُ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ لِأَنَّ الْبُلْدَانَ بِمَنْزِلَةِ الْآجَالِ فَكَأَنَّهُ قَضَاكَ قَبْلَ أَجَلِهِ وَزَادَكَ حَمْلَهُ عَلَى إنْ أَسْقَطْتَ عَنْهُ ضَمَانَهُ فَلَا يَجُوزُ اهـ. اُنْظُرْ قَوْلَ ابْنِ عَرَفَةَ " هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ " فَمُقْتَضَاهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015