أَنَّ قَوْلَ الْبَاجِيِّ فِي الْعُرُوضِ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ فَإِنَّ نَصَّ أَصْبَغَ هُوَ إنْ قَضَاهُ مِثْلَ مَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ طَعَامٍ بِيعَ أَوْ قُرِضَ بِغَيْرِ الْبَلَدِ وَقَدْ حَلَّ أَجَلُهُ جَازَ، وَقَبْلَ حُلُولِهِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ وَلَوْ كَانَ مِثْلَ مَا فِي الذِّمَّةِ. وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الطَّعَامِ وَالْعُرُوضِ.
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ شَرَطَ قَبْضَ الطَّعَامِ بِالْفُسْطَاطِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْبِضَهُ بِغَيْرِهِ وَيَأْخُذَ كِرَاءَ الْمَسَافَةِ، لِأَنَّ الْبُلْدَانَ كَالْآجَالِ فَكَأَنَّكَ بِعْتَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ أَسْقَطْتَ عَنْهُ الضَّمَانَ عَلَى مَالٍ تَعَجَّلْتَهُ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: هَذَا التَّعْجِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَ الْعُرُوضِ كَالطَّعَامِ اهـ. فَلَوْ قَالَ خَلِيلٌ " كَقَبْلِ مَحَلِّهِ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَدْفَعْ كِرَاءً " لَكَانَ قَدْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ، وَقَدْ رَجَّحَهُ ابْنُ زَرْقُونٍ، وَلَوْ قَالَ عِوَضًا مِنْ " مُطْلَقًا " إنْ حَلَّ لَكَانَ مُوَافِقًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَاسْتَظْهِرْ أَنْتَ عَلَى هَذَا.
وَانْظُرْ أَيْضًا مَا كَانَ يَنْبَغِي لِخَلِيلٍ أَنْ يَتْرُكَ حُكْمَ الْعَيْنِ. وَقَدْ قَالَ الْبَاجِيُّ: إنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَوُجِدَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِغَيْرِ بَلَدِ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَ السَّلَمُ فِي عَيْنٍ كَانَ لَهُ أَخْذُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَيْنٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُهُ. وَكَذَا مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ عَيْنٍ جَازَ أَنْ يُعَجِّلَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ وَيَلْزَمُ مَنْ هُوَ لَهُ قَبْضُهُ (وَلَزِمَ بَعْدَهُمَا) ابْنُ عَرَفَةَ: قَضَاؤُهُ بِحُلُولِهِ بِصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ لَازِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَعَ يُسْرِ الْمَدِينِ، فَزَادَ خَلِيلٌ وَبِمَحَلِّهِ وَهُوَ بَيِّنٌ (كَقَاضٍ إنْ غَابَ وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَرْدَأُ) اللَّخْمِيِّ: إنْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ إرْدَبٍّ سَمْرَاءَ فَأَخَذَ بَعْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ مِائَةَ إرْدَبٍّ سَمْرَاءَ أَجْوَدَ أَوْ أَدْنَى جَازَ، وَهُوَ فِي أَجْوَدَ حَسَنٌ قَضَاءً، وَفِي أَدْنَى حَسَنٌ اقْتِضَاءً.
وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ أَجْوَدَ وَأَكْثَرَ كَيْلًا وَأَدْنَى وَأَقَلَّ كَيْلًا وَلَا يَأْخُذُ أَجْوَدَ وَأَقَلَّ كَيْلًا وَلَا أَدْنَى وَأَكْثَرَ كَيْلًا وَهُوَ رِبًا.
(لَا أَقَلُّ إلَّا عَنْ مِثْلِهِ وَيَبْرَأُ مِمَّا زَادَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةُ إرْدَبٍّ سَمْرَاءَ إلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذَ مِنْهُ خَمْسِينَ مَحْمُولَةً وَحَطَّهُ مَا بَقِيَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِمَعْنَى الصُّلْحِ وَالتَّبَايُعِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ اقْتِضَاءً مِنْ خَمْسِينَ مِنْهَا ثُمَّ حَطَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ شَرْطٍ