يُوجَدُ) تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: " وَوُجُودُهُ عِنْدَ حُلُولِهِ.

" (وَحَدِيدٍ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ السُّيُوفُ وَبِالْعَكْسِ) اُنْظُرْ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ هِيَ خِلَافُ طَرِيقَةِ ابْنِ يُونُسَ قَالَ مَا نَصُّهُ: لَا يَجُوزُ سَلَمُ حَدِيدٍ تَخْرُجُ مِنْهُ السُّيُوفُ فِي سُيُوفٍ أَوْ سُيُوفٍ فِي حَدِيدٍ تَخْرُجُ مِنْهُ السُّيُوفُ أَمْ لَا.

قَالَ سَحْنُونَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ الْحَدِيدَ الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْهُ السُّيُوفُ فِي سُيُوفٍ (وَكَتَّانٍ غَلِيظٍ فِي رَقِيقٍ إنْ لَمْ يُغْزَلَا) مِنْ الْمَوَّازِيَّةِ: الْكَتَّانُ جَيِّدُهُ وَرَدِيئُهُ كُلُّهُ صِنْفٌ حَتَّى يَنْفَسِخَ فَيَصِيرَ الرَّقِيقُ صِنْفًا وَالْغَلِيظُ صِنْفًا وَكَذَلِكَ الْقُطْنُ. ابْنُ يُونُسَ: وَكَذَلِكَ عِنْدِي إذَا غُزِلَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ الرَّقِيقُ صِنْفًا وَالْغَلِيظُ صِنْفًا، وَصَنْعَةُ الْغَزْلِ قَدْ أَحَالَتْهُ إحَالَةً بَيِّنَةً فَأَوْجَبَتْ فِيهِ التَّفَاضُلَ إلَى أَجَلٍ.

اللَّخْمِيِّ: قَدْ تَقَدَّمَ سَلَمُ الْكَتَّانِ فِي الْكَتَّانِ أَمَّا إنْ غُزِلَا فَيَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ إذَا اخْتَلَفَا لِأَنَّهُ لَمَّا غُزِلَا فَاتَ مِنْ أَنْ يُعْمَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا يُعْمَلُ مِنْ الْآخَرِ (وَثَوْبٍ لِيُكَمِّلَ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَتَوْرٍ لِيُكَمَّلَ ".

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي تَكَلُّمِهِ عَلَى السَّمَاعِ الْمَذْكُورِ فِيمَنْ مَلَكَ الْغَلَّةَ فَقَالَ: لِأَنَّ الثَّوْبَ يَخْتَلِفُ نَسْجُهُ فَلَوْ عَرَفَ وَجْهَ خُرُوجِهِ لَجَازَ عَلَى تَعْلِيلِهِ (وَمَصْنُوعٍ قُوِّمَ لَا يَعُودُ عَيْنَ الصَّنْعَةِ كَالْغَزْلِ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ قُدِّمَ الْمَصْنُوعُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ إتْلَافُ صَنْعَتِهِ وَعَوْدُهُ إلَى أَصْلِ جَوْهَرِهِ فِي غَيْرِ الْمَصْنُوعِ، فَإِنْ هَانَتْ الصَّنْعَةُ كَغَزْلِ الْكَتَّانِ فَقَدْ جَعَلُوهُ كَغَيْرِ الْمَصْنُوعِ وَجَعَلُوا الصَّنْعَةَ لِهَوَانِهَا كَالْعَدَمِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: الْكَتَّانُ الْمَغْزُولُ وَالْكَتَّانُ غَيْرُ الْمَغْزُولِ عِنْدَ أَصْحَابِ مَالِكٍ صِنْفٌ وَاحِدٌ اهـ. وَانْظُرْ هَلْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ خَلِيلٍ قُدِّمَ مَا فَهِمَهُ ابْنُ عَرَفَةَ مِنْ عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْدًا لَا بِقَيْدِ تَبَيُّنِ الْفَضْلِ قَالَ: وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ (بِخِلَافِ النَّسْجِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِثَوْبِ كَتَّانٍ فِي كَتَّانٍ أَوْ ثَوْبِ صُوفٍ فِي صُوفٍ لِأَنَّ الثَّوْبَ الْمُعَجَّلَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ كَتَّانٌ وَلَا صُوفٌ اهـ.

وَانْظُرْ سَلَمَ الثَّوْبِ فِي الْغَزْلِ نَصَّ اللَّخْمِيِّ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ، وَحَكَى ابْنُ يُونُسَ فِيهِ خِلَافًا (إلَّا ثِيَابَ الْخَزِّ) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إلَّا ثِيَابَ الْخَزِّ فِي الْخَزِّ لِأَنَّهُ يَنْفُشُ وَكَذَلِكَ تَوْرُ نُحَاسٍ فِي نُحَاسٍ وَكَذَلِكَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ (وَإِنْ قُدِّمَ أَصْلُهُ اُعْتُبِرَ الْأَجَلُ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ قُدِّمَ غَيْرُ الْمَصْنُوعِ نَظَرْت إلَى الْأَجَلِ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُعَادَ مَصْنُوعًا مَنَعْت لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ سَلَمِ الشَّيْءِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْقُرْبِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ أَجَزْته. ابْنُ عَرَفَةَ: دَلِيلُ اعْتِبَارِ الْأَجَلِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ لَا خَيْرَ فِي شَعِيرٍ نَقْدًا فِي قَصِيلٍ لِأَجَلٍ إلَّا لِأَجَلٍ لَا يَصِيرُ الشَّعِيرُ فِيهِ قَصِيلًا (وَإِنْ عَادَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015