ذَلِكَ النُّحَاسَ؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَأْخَذُ اللَّخْمِيِّ فِي هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ " وَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ " (وَإِنْ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ جَازَ إنْ شَرَعَ عَيَّنَ عَامِلَهُ أَمْ لَا) أَمَّا إنْ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ مِنْهُ وَعَيَّنَ عَامِلَهُ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: لَيْسَ هَذَا بِسَلَمٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فِي الشَّيْءِ الْمَبِيعِ، فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ وَجْهَ خُرُوجِ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ الْعَمَلِ أَوْ تُمْكِنُ إعَادَتُهُ لِلْعَمَلِ أَوْ عَمِلَ غَيْرُهُ مِنْ الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ مِنْهُ الْعَمَلُ، جَازَ عَلَى الشُّرُوع فِي الْعَمَلِ أَوْ عَلَى تَأْخِيرِ الشُّرُوعِ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَإِنْ كَانَ عَلَى الشُّرُوعِ جَازَ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ النَّقْدِ وَتَأْخِيرِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى تَأْخِيرِهِ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ تَعْجِيلُ النَّقْدِ بِشَرْطٍ حَتَّى يَشْرَعَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ فِي حُكْمِ هَذَا الْقِسْمِ، وَتَعَقَّبَ ابْنُ عَرَفَةَ مَنْعَهُمْ مَا اخْتَلَفُوا وَجْهَ خُرُوجِهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُخْرَى وَهِيَ إذَا اشْتَرَى الْمَعْمُولُ مِنْهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ عَامِلَهُ، فَعِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَمَلَ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ لَكِنْ عَيَّنَ مَا يُعْمَلُ مِنْهُ فَهُوَ أَيْضًا مِنْ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فِي الْمَبِيعِ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى تَعْجِيلِ الْعَمَلِ وَتَأْخِيرِهِ عَلَى نَحْوِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِتَعْجِيلِ النَّقْدِ وَتَأْخِيرِهِ. وَيَبْقَى مِنْ تَقْسِيمِ ابْنِ رُشْدٍ صُورَتَانِ: إحْدَاهُمَا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ تَعْيِينَ الْعَامِلِ وَلَا مَا يُعْمَلُ مِنْهُ الْمَصْنُوعُ فَهَذَا سَلَمٌ مَحْضٌ. الصُّورَةُ الْأُخْرَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَمَلَهُ وَلَا يُعَيِّنُ مَا يُعْمَلُ مِنْهُ تَقَدَّمَ الِاضْطِرَابُ فِيهَا.
(لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ كَتُرَابِ الْمَعْدِنِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُسْلَمُ فِي تُرَابِ الْمَعَادِنِ عَيْنًا وَلَا عَرْضًا لِأَنَّ صِفَتَهُ لَا تُعْرَفُ وَلَوْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ جَازَ تَسْلِيمُ الْعُرُوضِ فِيهِ، وَلَا يَجُوزُ بِالْعَيْنِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إلَى أَجَلٍ، وَجَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ يَدًا بِيَدٍ بِخِلَافِهِمَا مِنْ الْعَيْنِ أَوْ بِالْعَرْضِ لِأَنَّهَا حِجَارَةٌ مَعْرُوفَةٌ تُرَى. .
(وَالْأَرْضِ وَالدَّارِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَنْصُوصُ الْمَعْرُوفُ مَنْعُ السَّلَمِ فِي الرَّبْعِ. اللَّخْمِيِّ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ. اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ " أَوْ جِزَّةٍ فِي كَقَصِيلِ ".
(وَالْجُزَافِ) اللَّخْمِيِّ: لَا يُسْلَمُ فِي الْجُزَافِ لِجَهْلِ مَا يَقْتَضِي إلَّا فِي اللَّحْمِ عَلَى التَّحَرِّي (وَمَا لَا