تَقَيَّأَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَكَلَ أَوْ أَكَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَوْ وَطِئَ نَهَارًا غَيْرَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا نَاسِيًا فَلْيَقْضِ فِي ذَلِكَ يَوْمًا وَيَصِلْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ابْتَدَأَ الصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِهِ.

(وَبِالْعِيدِ إنْ تَعَمَّدَهُ لَا جَهِلَهُ وَهَلْ إنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ أَوْ يُفْطِرُهُنَّ وَيَبْنِي - تَأْوِيلَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ صَامَ ذَا الْقَعْدَةِ وَذَا الْحِجَّةِ لِظِهَارٍ عَلَيْهِ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ خَطَأً لَمْ يُجْزِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: إلَّا مَنْ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ فَعَسَى أَنْ يُجْزِئَهُ، يُرِيدُ وَيَقْضِي أَيَّامَ النَّحْرِ الَّتِي أَفْطَرَ فِيهَا وَيَصِلُهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَمَا هُوَ بِالْبَيِّنِ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ.

وَنَقَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إنْ أَفْطَرَ يَوْمَ النَّحْرِ وَصَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ رَجَوْت أَنْ يُجْزِئَهُ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ قَوْلِهِ " وَأَفْطَرَ أَيَّامَ النَّحْرِ ".

قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ: لِأَنَّ صَوْمَ هَذِهِ الْأَيَّامِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ.

وَقَالَ ابْنُ الْكَاتِبِ: مَعْنَى مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ صَامَ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَيَقْضِيهَا وَيَبْنِي، وَأَمَّا لَوْ أَفْطَرَهَا لَمْ يُجْزِهِ الْبِنَاءُ لِأَنَّهُ صَوْمٌ غَيْرُ مُتَوَالٍ.

ابْنُ يُونُسَ: فَصَارَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ يُجْزِيهِ الْبِنَاءُ وَأَنْ يُفْطِرَ أَيَّامَ النَّحْرِ كُلَّهَا، وَقَوْلٌ لَا يُجْزِيهِ إلَّا أَنْ يَصُومَهَا كُلَّهَا وَيَقْضِيَهَا وَيَبْنِي وَهَذَا أَضْعَفُ الْأَقْوَالِ. وَعِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ فِي حَمْلِ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَفْطَرَ أَيَّامَ النَّحْرِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَطْ. ثَالِثُهَا عَلَى أَنَّهُ صَامَ أَيَّامَ النَّحْرِ كُلَّهَا لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَابْنِ الْقَصَّارِ وَابْنِ الْكَاتِبِ (وَجَهْلُ رَمَضَانَ كَالْعِيدِ عَلَى الْأَرْجَحِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ صَامَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ يَنْوِي بِهِمَا الظِّهَارَ وَيُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ رَمَضَانَ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ لَمْ يُجْزِهِ رَمَضَانُ لِفَرْضِهِ وَلَا لِظِهَارِهِ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إذَا صَامَ شَعْبَانَ عَنْ ظِهَارِهِ وَرَمَضَانَ لِفَرْضِهِ وَأَكْمَلَ ظِهَارَهُ بِصَوْمِ شَوَّالٍ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ. فَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنْ صَامَ ذَا الْقَعْدَةِ وَذَا الْحِجَّةِ لِظِهَارٍ عَلَيْهِ جَاهِلًا فَعَسَى أَنْ يُجْزِيَهُ.

وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: إنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ كَثِيرٌ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ الْجَهَالَةَ عُذْرٌ كَالْمَرَضِ فِي غَيْرِ وَجْهٍ. انْتَهَى نَصُّ ابْنِ يُونُسَ (وَبِفَصْلِ الْقَضَاءِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ صَامَ لِظِهَارِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَأَفْطَرَ فَلْيَبْنِ إذَا صَحَّ، فَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مُتَعَمِّدًا بَعْدَ قُوَّتِهِ عَلَى الصَّوْمِ ابْتَدَأَ (وَشُهِرَ أَيْضًا الْقَطْعُ بِالنِّسْيَانِ) . ابْنُ رُشْدٍ: الْمَشْهُورُ لَا عُذْرَ بِتَفْرِقَةِ النِّسْيَانِ. ابْنُ الْحَاجِبِ: الْمَشْهُورُ لَا يَنْقَطِعُ بِالْخَطَأِ وَالسَّهْوِ.

(فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظِهَارَيْنِ فِي مَوْضِعِ يَوْمَيْنِ صَامَهُمَا وَقَضَى شَهْرَيْنِ) ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ صَامَ عَنْ ظِهَارَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَذَكَرَ قَبْلَ فَرَاغِهِ يَوْمَيْنِ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُمَا يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيَأْتِي بِشَهْرَيْنِ. ابْنُ رُشْدٍ: لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا قَادِرٌ عَلَى إصْلَاحِهَا بِإِتْيَانِ مَا شَكَّ فِيهِ مِنْهُمَا عَلَى أَصْلِهِ فِيمَنْ ذَكَرَ سَجْدَةً آخِرِ صَلَاتِهِ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ رَكْعَةٍ هِيَ فَيَأْتِي بِسَجْدَةٍ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا مِنْ الْأَخِيرَةِ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ (وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اجْتِمَاعَهُمَا صَامَهُمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015