سِنِينَ حُرٌّ ثُمَّ لَزِمَهُ ظِهَارٌ وَهُوَ مُوسِرٌ فَطَالَبَتْهُ امْرَأَتُهُ فَفَرْضُهُ الصَّوْمُ، وَلَوْ لَمْ تُطَالِبْهُ لَمَا أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ وَصَبَرَ لِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَأَعْتَقَ (وَإِنْ أَيْسَرَ فِيهِ تَمَادَى إلَّا أَنْ يُفْسِدَهُ وَنُدِبَ الْعِتْقُ فِي كَالْيَوْمَيْنِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ أَوْ الْإِطْعَامِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ صَامَ الْيَوْمَيْنِ وَنَحْوَهُمَا أَحْبَبْتُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْعِتْقِ وَلَا أُوجِبُهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَامَ أَيَّامًا فَمَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلْيَمْضِ عَلَى صَوْمِهِ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَلِابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ صَامَ لِظِهَارِهِ لِعَدَمٍ فَأَفْسَدَهُ بِوَطْءِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَزِمَهُ الْعِتْقُ وَلَمْ يُجْزِهِ صَوْمٌ (وَلَوْ تَكَلَّفَهُ الْمُعْسِرُ جَازَ) .
ابْنُ شَاسٍ: لَوْ تَكَلَّفَ الْمُعْسِرُ الْإِعْتَاقَ لَأَجْزَأَ عَنْهُ (وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا) ابْنُ عَرَفَةَ: وَطْءُ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا وَلَوْ لَيْلًا عَمْدًا أَثْنَاءَ صَوْمِهِ يُبْطِلُهُ. اللَّخْمِيِّ: وَيَخْتَلِفُ فِيهِ إنْ كَانَ نَاسِيًا كَأَكْلِهِ نَاسِيًا.
وَعَنْ أَشْهَبَ: يَتَمَادَى وَيَصِلُ قَضَاءَهُ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَكَذَلِكَ الْإِطْعَامُ.
(أَوْ وَاحِدَةٍ مِمَّنْ فِيهِنَّ كَفَّارَةٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ صَامَ شَهْرَيْنِ وَنَوَى بِصَوْمِهِ الَّتِي وَطِئَ وَأَدْخَلَ الْبَاقِيَاتِ فِي نِيَّتِهِ أَوْ نَسِيَهُنَّ فَذَلِكَ يُجْزِئُهُ عَنْهُنَّ، وَلَوْ جَامَعَ لَيْلًا فِي صَوْمِهِ غَيْرَ الَّتِي نَوَى الصَّوْمَ عَنْهَا ابْتَدَأَ لِأَنَّ صَوْمَهُ كَانَ يُجْزِئُ عَنْ جَمِيعِهِنَّ كَالْحَالِفِ بِاَللَّهِ فِي أَشْيَاءَ فَفَعَلَ أَحَدَهَا فَكَفَّارَتُهُ تُجْزِئُ عَنْ جَمِيعِهَا وَإِنْ نَوَى بِالْكَفَّارَةِ الشَّيْءَ الَّذِي حَنِثَ بِهِ نَاسِيًا لِبَاقِيهَا أَوْ ذَاكِرًا.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَفَّرَ قَبْلَ حِنْثِهِ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ وَبَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إلَيْنَا، وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ حِنْثِهِ أَجْزَأَهُ كَمَنْ حَلَفَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ0 فَأُخْبِرَ أَنَّ الْإِيلَاءَ عَلَيْهِ فَأَعْتَقَ إرَادَةَ إسْقَاطِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُعْتِقَ بَعْدَ الْحِنْثِ وَلَوْ أَعْتَقَ قَبْلَهُ أَجْزَأَهُ وَلَا إيلَاءَ عَلَيْهِ (وَلَوْ لَيْلًا نَاسِيًا كَبُطْلَانِ الْإِطْعَامِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ وَطِئَ نَهَارًا غَيْرَ الَّتِي تَظَاهَرَ مِنْهَا نَاسِيًا فَلْيَقْضِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَوْمًا وَيَصِلْهُ بِصَوْمِهِ، وَإِنْ وَطِئَ الَّتِي تَظَاهَرَ مِنْهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَوَّلَ الصَّوْمِ أَوْ آخِرَهُ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا ابْتَدَأَ شَهْرَيْنِ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْإِطْعَامِ إذَا أَطْعَمَ لِبَعْضِ الْمَسَاكِينِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مِسْكِينٌ ثُمَّ جَامَعَ اسْتَأْنَفَ الْإِطْعَامَ.
(وَبِفِطْرِ السَّفَرِ أَوْ بِمَرَضٍ لَا إنْ لَمْ يُهِجْهُ كَحَيْضٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ سَافَرَ فِي شَهْرَيْ ظِهَارِهِ فَأَفْطَرَ فِيهَا فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ هَيَّجَ عَلَيْهِ مَرَضَهُ وَلَوْ أَيْقَنَ أَنَّ ذَلِكَ لِغَيْرِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَهَاجَهُ السَّفَرُ لَأَجْزَأَهُ الْبِنَاءُ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: فِطْرُ الْمَرَضِ وَالْحَيْضِ لَا يَقْطَعُ تَتَابُعًا وَيُوجِبُ اتِّصَالَ قَضَائِهِ تَتَابُعًا بِخِلَافِ فِطْرِ السَّفَرِ وَمَرَضِهِ لِأَنِّي أَخَافُ أَنَّهُ بِهِ (وَإِكْرَاهٍ وَظَنِّ غُرُوبٍ وَفِيهَا وَنِسْيَانٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فِي صَوْمِ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ أَوْ نَذْرٍ مُتَتَابِعٍ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْفِطْرِ أَوْ