وَالْأَرْبَعَةَ) .
ابْنُ رُشْدٍ: التَّتَابُعُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَرْضٌ فَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ فِي تَفْرِقَتِهَا بِالنِّسْيَانِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، فَإِنْ صَامَ عَنْ ظِهَارَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَذَكَرَ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَوْمَيْنِ وَشَكَّ هَلْ أَحَدُ الْيَوْمَيْنِ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِي مِنْ الثَّانِيَةِ فَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٌ: يَصُومُ يَوْمًا وَاحِدًا يَصِلُهُ بِصَوْمِهِ وَيَأْتِي بِشَهْرَيْنِ.
(ثُمَّ تَمْلِيكُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) ابْنُ عَرَفَةَ: شَرْطُ الْإِطْعَامِ الْعَجْزُ عَنْ الصِّيَامِ. الْجَلَّابُ: كَالْكِبَرِ. اللَّخْمِيِّ: وَضَعْفِ الْبِنْيَةِ وَالتَّعَطُّشِ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ الصَّوْمُ مُعْتَبَرٌ وَمَصْرِفُهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ (أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ) قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُ أَنْ يُطْعِمَ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا إلَّا حُرًّا مُسْلِمًا مِسْكِينًا.
قَالَ: وَلَا يُطْعِمُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكَفَّارَاتِ أَحَدًا مِنْ قَرَابَتِهِ وَإِنْ كَانَ نَفَقَتُهُمْ لَا تَلْزَمُهُ، فَإِنْ أَطْعَمَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ أَجْزَأَهُ إنْ كَانُوا مَحَاوِيجَ.
قَالَ: وَيُطْعِمُ الرَّضِيعَ مِنْ الْكَفَّارَاتِ إذَا كَانَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَيُعْطِي مَا يُعْطِي الْكَبِيرُ، فَإِنْ كَانَ فِي يَمِينٍ بِاَللَّهِ أَعْطَى مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لِكُلٍّ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بُرًّا وَإِنْ اقْتَاتُوا تَمْرًا أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ فَعَدْلُهُ) .
ابْنُ يُونُسَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشِّبَعُ مُدَّيْنِ إلَّا ثُلُثًا بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ عِيَارٌ بِمُدِّ هِشَامٍ، فَمَنْ أَخْرَجَ بِهِ أَجْزَأَهُ.
وَقَالَهُ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ كَانَ عَيْشُ بَلَدِهِمْ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا أَطْعَمَ مِنْهُ الظِّهَارَ عِدْلَ مُدِّ هِشَامٍ مِنْ الْبُرِّ. ابْنُ الْحَاجِبِ: الْجِنْسُ كَزَكَاةِ