الْمُدَوَّنَةِ: يُجْزِئُ الْعَيْبُ الْخَفِيفُ كَجَدْعٍ فِي أُذُنٍ وَقَطْعٍ فِي أُنْمُلَةٍ (وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ إنْ عَادَ وَرَضِيَهُ) سُئِلَ أَبُو عِمْرَانَ عَنْ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ظِهَارٍ لَزِمَهُ قَالَ: تُجْزِئُهُ.
قِيلَ لَهُ: لِمَ أَجْزَأَتْهُ وَهُوَ لَمْ يُرِدْ الْعَوْدَةَ؟ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُرَاعِي نِيَّةَ الْعَوْدَةِ. قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْت لَوْ لَمْ يَرْضَ بِالْعِتْقِ؟ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الظِّهَارِ. اُنْظُرْ ابْنَ يُونُسَ وَانْظُرْ فِيهِ أَيْضًا هَلْ ذَلِكَ مِثْلُ مَنْ أَدَّى عَنْ رَجُلٍ زَكَاةً لَزِمَتْهُ (وَكُرِهَ الْخَصِيُّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُعْجِبُنِي الْخَصِيُّ فِي الْكَفَّارَاتِ.
(وَنُدِبَ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَصُومَ) . الرِّسَالَةُ: مَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إلَيْنَا (ثُمَّ لِمُعْسِرٍ عَنْهُ وَقْتَ الْأَدَاءِ لَا قَادِرٍ وَإِنْ بِمِلْكٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِكَمَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ أَوْ بِمِلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ مِنْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ) . ابْنُ شَاسٍ: لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى الصِّيَامِ إلَّا لِمَنْ عَجَزَ عَنْ الْعِتْقِ.
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ ظَاهَرَ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا خَادِمَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ دَارٌ لَا فَضْلَ فِيهَا أَوْ عَرَضُ ثَمَنِ رَقَبَةٍ لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ. وَمَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ اعْتِبَارُ عَجْزِهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ مُطْلَقًا لَا وَقْتَ الْوُجُوبِ. وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ: شَرْطُ الصَّوْمِ الْعَجْزُ عَنْ الْعِتْقِ وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى مَا بِيَدِهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ دَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لِمَنْصِبِهِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَلَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا أَجْزَأَتْهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ اتِّفَاقًا.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. قِيلَ لِأَبِي عِمْرَانَ: كَيْفَ أَجْزَأَهُ عِتْقُهَا وَهُوَ يُحَرِّمُ وَطْأَهَا؟ قَالَ: نِيَّةُ عَوْدَتِهِ الْوَطْءَ تُوجِبُ كَفَّارَتَهُ وَإِنَّمَا يُضَعِّفُ هَذَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا لِلسَّلَفِ (بِالْهِلَالِ مَنْوِيِّ التَّتَابُعِ وَالْكَفَّارَةِ) . ابْنُ عَرَفَةَ: الصِّيَامُ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ إنْ بَدَأَهُمَا بِالْأَهِلَّةِ أَجْزَأَ وَلَوْ قَصْرًا عَنْ سِتِّينَ يَوْمًا وَشَرْطُ مَا بِهِ الْكَفَّارَةُ نِيَّةٌ كَقَوْلِهِ وَفِي الصَّوْمِ نِيَّةُ تَتَابُعِهِ أَوَّلَهُ (وَتُمِّمَ الْأَوَّلُ إنْ انْكَسَرَ مِنْ الثَّالِثِ) الشَّيْخُ عَنْ الْمَذْهَبِ: لَوْ ابْتَدَأَ بِغَيْرِ الْأَهِلَّةِ أَكْمَلَ الْمُبْتَدَأَ ثَلَاثِينَ لَا بِقَدْرِ مَا فَاتَ مِنْهُ انْتَهَى.
اُنْظُرْ هَذَا مَعَ لَفْظِ خَلِيلٍ (وَلِلسَّيِّدِ الْمَنْعُ إنْ أَضَرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ خَرَاجَهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ عِتْقٌ وَلَا إطْعَامٌ وَهُوَ فِي الصَّوْمِ كَالْحُرِّ إنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَلَا يَمْنَعُهُ سَيِّدُهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ وَلَا مَنَعَهُ خَرَاجَهُ وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ. ابْنُ الْمَوَّازِ: وَالْعَبْدُ إنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ، فَإِنْ مَنَعَهُ السَّيِّدَ وَكَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِهِ بَقِيَ عَلَى ظِهَارِهِ حَتَّى يَجِدَ سَبِيلًا إلَى الصِّيَامِ.
قَالَ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ: لَا يَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ إيلَاءٌ فِي ظِهَارِهِ (وَتَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ: الْعَبْدُ فِي الصَّوْمِ كَالْحُرِّ إنْ قَوِيَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُجْزِئُهُ الْعِتْقُ وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَكُونُ لَهُ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ أَطْعَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَجْزَأَهُ لِأَنَّ سَيِّدَهُ لَوْ كَفَّرَ عَنْهُ بِالطَّعَامِ أَوْ رَجُلٌ كَفَّرَ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ بِالطَّعَامِ بِإِذْنِهِ أَجْزَأَهُ وَلَكِنْ لَا يُطْعِمُ مَنْ قَدَرَ أَنْ يَصُومَ (وَلِمَنْ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ وَقَدْ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يَمْلِكُهُ لِعَشْرِ سِنِينَ) .
ابْنُ شَاسٍ: مَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ إلَى عَشَرِ