السباع، وبالتالي فإنه يجوز بيع عظمه ونحوه وعلى القول بطهارة عظم الميتة رواية عن الإمام أحمد.

المذهب الثاني: يرى أن عظم الميتة ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف نجس وبالتالي لا يجوز بيعه

وأن هذا ينطبق على كل مأكول اللحم وغيره، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:

أ - أن أم المؤمنين أم سلمة1 رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء" 2.

ب - أن أنس3 رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتمشط بمشط من عاج"4.

? - أن ابن عباس5 رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015