تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} 1 "ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال لأنه لا يذكى" 2.

د - "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثوبان3 رضي الله عنه أن يشتري لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج" 4 والعاج هو ناب الفيل، ولو كان نجساً ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرائه، لأن النجس لا يجوز اعتباره محلاً للبيع أو الشراء.

وهذه الآثار في مجملها تدل على طهارة العظام ونحوها مما يترتب عليه القول بجواز بيعها على نحو ما سيرد حالاً.

هذا فضلاً عن أن السبب في حرمة الميتة إنما هو الرطوبة السيالة والدماء النجسة، ولما كانت العظام ونحوها لا رطوبة ولا دم فيها، فلا تتحقق نجاستها، وبالتالي فلا مانع من اعتبارها محلاً لإجراء التصرفات عليها ومنها البيع5.

واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي:

أ- أن الله سبحانه قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 6 والمعروف أن العظم ونحوه بعض الميتة ولهذا تسري عليه أحكامها من القول بالنجاسة وحرمة البيع للنهي عن بيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015