تلك الميتة، وهذا ما عليه المذهب وعليه الأصحاب، وفي رواية عن الإمام أحمد1 بأن هذه الأشياء طاهرة.

فقد جاء في الإنصاف: قوله: "وعظمها وقرنها وظفرها: نجس وكذا عصبها وحافرها: يعني التي تنجس بموتها وهو المذهب وعليه الأصحاب، وعنه طاهر ... "2.

وفي كشاف القناع: "وعظمها أي الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأصول شعرها إذا نتف وأصول ريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس نجس، لأنه من جملة أجزاء الميتة، أشبه سائرها، ولأن أصول الشعر والريش جزء من اللحم، لم يستكمل شعراً ولا ريشاً"3.

الموازنة: من خلال النظر فيما سبق يتضح لنا أن الخلاف في مسألة طهارة عظم الميتة ينحصر في مذهبين أساسيين، مع خلاف ضعيف بالنسبة لوجه تعليل من قال بأن عظم الميتة نجس على نحو ما تقرر لدى المالكية في الشق الخاص بكون أصل ذلك العظم نجساً بأن كان من غير مأكول اللحم، أو كان منه من مأكول اللحم غير أنه لم يذك ذكاة شرعية.

المذهب الأول: يرى أن عظم الميتة ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف طاهر، وإلى هذا ذهب الحنفية، وإن كانوا قد استثنوا من ذلك عظم الخنْزير، أما الفيل فقد شبهه محمد بن الحسن4 بالخنْزير، وعند الإمام أبى حنيفة5 وأبى يوسف: يشبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015